صدر أول قانون للمعاشات في السودان عام 1904م وكان يغطي الأجانب من الأوربيين والمصريين والشوام في خدمة المستعمر .
تلاه قانون معاشات حكومة السودان لسنة 1919م والذي كان يسري علي ذات الأجانب وبعض السودانيين 0.
في عام 1962م صدر قانون معاشات الخدمة المدنية كأول قانون يصدر في ظل الحكم الوطني .
كان يغطى الموظفين السودانيين الذين يشغلون وظائف واردة في ميزانية الحكومة المركزية ويغطي الضباط الإداريين و أساتذة الجامعات ويسري على الذكور دون الإناث.
شهدت حقبة السبعينيات توسعا كبيرا في مفهوم الخدمة العامة حيث توسع القطاع العام توسعا كبيرا في أعقاب عملية التأميم والمصادرة وتزامن معه محاولة إصلاح الخدمة العامة حيث افرد في الهيكل التنظيمي للحكومة وزارة تعني بشئون الخدمة المدنية تحت مسمي الخدمة العامة والإصلاح الإداري. نتيجة للاهتمام بالخدمة العامة صدر قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975م ليغطي فئات لم تكن مغطاة بالقوانين السابقة وهي :-
- الموظفين بأجهزة الحكم الشعبي المحلي.
- الموظفين بالهيئات والمؤسسات العامة .
- المرأة .
- الموظفين بالجامعات والمعاهد العليا .
- الموظفين بالصحف المملوكة للدولة .
- الموظفين بالهيئات والمؤسسات المؤممة والمصادرة .
- حساب جزء من خدمات المعلمين بالمدارس الأهلية والمجلسية شريطة الاستمرار في سلك التدريس .
قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993م :-
تم الإبقاء في هذا القانون على الفئات التي يسري عليها قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975م وامتاز هذا القانون بالتوسع في المنافع على النحو الآتي :-
- منح المعاش لأسرة المتوفى الذي لم يكمل ادني مدة مؤهلة لنيل معاش .
- ضم الخدمات الاعتبارية وهي مدد الخدمة التي يكون فيها العامل خارج الخدمة أو لم يخدمها كالإجازات بدون مرتب ، شراء سنة لنيل معاش أو نيل معاش أفضل . إضافة سنة عن كل سنة خدمة تزيد عن 25سنة.
- منح تعويضات نتيجة العجز الجزئي .
- تسوية معاش على أساس مجزى في حالتي العجز الكلي أو الوفاة بسبب الخدمة وفي أثنائها .
- منح إعانة شهرية للمستحقين من أفراد عائلة المتقاعد بالمعاش أو العامل المفقود لحين ظهوره أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكما وفي حالة فقدانه أثناء تأدية عمله ، إضافة إلي الإعانة الشهرية تدفع الحكومة منحة مرة واحدة .
- دفع مكافأة نهاية الخدمة .
قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993م تعديل لسنة 2004م :
في إطار مشروع تطوير نظم الحماية الاجتماعية تم تعديل قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992م بموجب المرسوم الدستوري المؤقت في 9مارس 2004م بموجب القانون في 29/7/2004م .
من أبرز التعديلات :
- تعديل الأجر الخاضع للاستقطاع ليشتمل على الأجر الابتدائي زائداً علاوة غلاء المعيشة ، زائداً بدل السكن ، زائداً بدل الترحيل بدلا عن ( المرتب الأساسي + علاوة المعيشة).
- تحويل جميع عمال الحكومة الاتحادية والولايات والهيئات العامة التي تدعم أو تسدد وزارة المالية الفصل الأول من موازنتها لقانون معاشات الخدمة العامة بدلا عن قانون التأمينات الاجتماعية .
- تحويل جميع العاملين بالهيئات التي لا تدعم أو تسدد وزارة المالية الفصل الأول من موازنتها لمظلة الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي
- يرتقب إصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد ليشمل القطاعين العام والخاص
